Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 322

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. [الباب الرابع] جامع القول في النفي

[الباب الرابع]

جامع القول في النفي

[١٥ - فصل: من ينفى ومن لا ينفى]

وقامت السنة من النبي ﷺ بنفي البكر الحر بعد الجلد، ولم يأت ذلك في النساء والعبيد، وقد (نهى الرسول ﵇ أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها)،وقال في الأمة: (إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفيرٍ)، فردد ذكر الجلد بعد ذكر نفي والنفي لا نصف له كما للحد.

قال مالك: ولا نفي على النساء والعبيد ولا تغريب، ولا ينفى إلا الرجل الحر في الزنى أو في الحرابة.

[١٦ - فصل: مواضع النفي ومدته]

وقد "نفى عمر بن عبد العزيز محارباً أخذ بمصر إلى شغب".

قال مالك: وكان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر، قال: ويسجنان جميعاً في الموضع الذي ينفيان إليه، يسجن الزاني سنة. محمد عن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 322 (Shamela #18607, hlm. urut 8684)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.