Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 321

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [الثالث] في كشف الزاني عن حاله، وما يوجب الإحصان، واختلاف الزوجين بعد الزنى في الوطء، وفيمن وجد مع امرأته رجلا

م وإلى هذا رجع ابن كنانة: أن في البكر دية الخطأ، وثبت المخزومي فقال: لا شيء على القاتل إذا أتى بأربعة شهداء كان المقتول بكراً أو ثيباً.

محمد: وقاله ابن عبد الحكم إذا كان قد أكثر فيه الشكية قبل ذلك.

قلت: فمن وجد مع امرأته رجلاً في بيت بشهادة رجلين؟.

قال: يجلد الرجل والمرأة نكالاً على قدر ما يراه الإمام من شنعة ذلك، وربما كان النكال للمرأة أكثر من الرجل، "وقد جلد فيه علي ﵁ مئة، وجلد عمر ﵁ دون المئة".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 321 (Shamela #18607, hlm. urut 8683)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.