Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 201

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

وقال في الصحيح يقطع يد رجل وقد ذهب منها أصبعان: ليس له إلاّ العقل.

وإن كان إنما ذهب من أيديهم ثلاثة أصابع فتقطع رجل السارق اليسرى, وخيّره في القاطع بين أن يقتص منه من اليد الناقصة وإلا لزمه العقل.

وأما الصحيح يقطع يد ناقصة فليس عليه إلاّ العقل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 201 (Shamela #18607, hlm. urut 8563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.