Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 200

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

قال أبو محمد: وقال أشهب: لا يتبع في عدمه بشيء.

قال ابن القاسم: وكلّ ما درأت به الحد في السرقة ضمَّنت السارق قيمة السرقة وإن كان عديما.

قال: وإن سرق وقد ذهب من يمنى يده أصبع [١٠٩/أ] قطعت يده, كما لو قطع يمين رجل وإبهام يده مقطوعة أن يده تقطع, وإن لم يبق من يمنى يده إلا أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى, وإن كانت يداه ورجلاه كذلك لم يقطع وضرب وسجن, وضمن قيمة السرقة.

م: المقطوع الأصبع الواحدة كالصحيح, تقطع يده في السرقة, ويقتص له إن قطعها رجل, ويقتص منه إن قطع هو يد رجل.

ولا نص في المدونة إن كان ذهب من يد السارق أو القاطع أصبعان.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 200 (Shamela #18607, hlm. urut 8562)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.