Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 120

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الثالث] فيمن سرق متاعا فقال: ربه أرسلني. فصدقه ربه أو قال: هو له, أو ما سرق مني شيئا

الباب [الثالث]

فيمن سرق متاعاً فقال: ربه أرسلني. فصدقه ربه أو قال: هو له, أو ما سرق مني شيئاً.

قال مالك: ومن سرق متاعاً لرجل وقال: رب المتاع أرسلني فليقطع وإن صدقه ربه أنه بعثه, [٩٨/ب] كان معه في بلد أو لم يكن.

وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت منه هذا المتاع فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال, لم يقطع, وإلا قطع ولم يصدق.

وإذا شهدت بينة على رجل أنه سرق متاعاً فقال رب المتاع:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 120 (Shamela #18607, hlm. urut 8482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.