Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 119

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الثاني] في القيام [٩٨/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه

قال مالك: وأما المعروف بالفساد فلا ينبغي أن يشفع له, ويترك حتى يحد.

وإذا عاينت البينة إخراج المتاع من البيت ولا يدرون لمن هو فلا يشهدوان بملكه لرب البيت, ولكن يؤدون ما عاينو وعلموا, ويقطع السارق, ويقضى بالمتاع لرب الدار.

وكذلك إن عاينوا أنه غصبه ثوباً, وكذلك يشهدون لبائع السلعة في فلس المبتاع أنه باعها منه, ولا يقولون: أنها له حين باعها, ولا يشهدون من ذلك إلا ما عاينوا وعلموا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 119 (Shamela #18607, hlm. urut 8481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.