Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 651

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب الخامس عشر باب في ميراث المطلقة في المرض وفي ميراث القاتل والأسير والمرتد]

[الباب الخامس عشر

باب في ميراث المطلقة في المرض

وفي ميراث القاتل والأسير والمرتد]

[فصل ١ -] في ميراث المطلقة في المرض

اتفق الناس على أن الرجل إذا طلق زوجته في المرض أو الصحة طلاقاً رجعياً ثم مات أحدهما قبل عدة المطلقة أنهما يتوارثان.

واتفقوا أيضاً أنه إن طلقها في مرضه طلاقاً بائناً ثم ماتت هي أنه لا يرثها.

واختلفوا إن مات هو؟

فروي عن عمر وعثمان ﵄ وأهل العراق أيضاً أنها ترثه.

وروي عن عبد الرحمن بن عوف وغيره: أنها لا ترثه.

واختلف الموروثون لها في الحال التي ترث فيها؟

فقال أهل المدينة وأهل العراق: أنها ترثه وإن انقضت عدتها منه وتزوجت الأزواج.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أنها ترثه ما لم تنقض العدة.

وقال ابن أبي ليلى: أنها ترثه ما لم تتزوج.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 651 (Shamela #18607, hlm. urut 8438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.