Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 650

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب الرابع عشر باب في ميراث المولود الذي لم يستهل صارخا وما جاء في ميراث الحنين، ومن مات ولأمه زوج غير أبيه ومن مات وترك زوجة أو أم ولد حاملا وفي إسلام أحد الأبوين الكافرين والولد صغير]

وأعجب ذلك ابن المبارك وقال: هو أكثر ما تلد النساء.

[فصل ٥ -] في إسلام أحد الأبوين الكافرين والولد صغير

اختلف العلماء إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغير.

فروي عن عمر ﵁ أنه كان يقول: يكون مسلماً بإسلام أحد الأبوين.

وبه قال الحسن وعطاء والأوزاعي والحنفي والشافعي.

وقال الشافعي: لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان، فأولى أن يكون له الحكم.

وقال مالك وأصحابه: لا يكون مسلماً إلا بإسلام أبيه؛ لأنه تبع له في الحرية والانتساب والولاء وحمل العقل، فوجب أن يكون تبعاً له في الدين.

وقال بعض أهل المدينة: لا يكون مسلماً إلا بإسلام الأم؛ لأنه تبع لها في الرق والحرية فكذلك الدين، وهو أضعف الأقوال، والأول أقواها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 650 (Shamela #18607, hlm. urut 8437)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.