Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 647

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب الرابع عشر باب في ميراث المولود الذي لم يستهل صارخا وما جاء في ميراث الحنين، ومن مات ولأمه زوج غير أبيه ومن مات وترك زوجة أو أم ولد حاملا وفي إسلام أحد الأبوين الكافرين والولد صغير]

[الباب الرابع عشر

باب

في ميراث المولود الذي لم يستهل صارخاً

وما جاء في ميراث الحنين، ومن مات ولأمه زوج غير أبيه

ومن مات وترك زوجة أو أم ولد حاملاً

وفي إسلام أحد الأبوين الكافرين والولد صغير]

فصل [١ - في المولود الذي لم يستهل صارخاً]

واختلف في ميراث المولود إذا لم يستهل صارخاً.

فذهب مالك وأهل المدينة إلى ألا يرث حتى يستهل صارخاً.

وكان أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم يورثونه إذا علمت حياته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس، وكذلك عند أبي حنيفة إذا خرج أكثره من الرحم وعلمت حياته، ثم خرج ميتاً فإنه يرث.

فإن خرج أقله حياً ثم وجد ميتاً فإنه لا يورث إجماعاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 647 (Shamela #18607, hlm. urut 8434)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.