Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 646

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب الثالث عشر] باب تفريع مسائل ذوي الأرحام على مذهب التنزيل

[فصل ٧ -] ميراث ذوي الأرحام مع الزوجين

اختلف في ميراث ذوي الأرحام من ولد الولد مع الزوج والزوجة.

مثل: [إذا تركت] الموروثة زوجاً وبنت بنت وبنت أخ أو أخت.

فقيل: يعطى الزوج أو الزوجة فرضه ويكون حكم بنت البنت وبنت الأخ فيما بقي كحكمهما لو انفردتا.

بيانه: أن يأخذ الزوج نصفاً وبنت البنت ربعاً وما بقي فلبنت الأخ، تصح من أربعة للزوج اثنان ولكل بنت واحد.

وقيل: يقدر أن للزوج الربع واحد من أربعة، ولبنت البنت النصف اثنان، وما بقي فلبنت الأخ أو الاخت، ثم يرجع فيعطى الزوج النصف، ويقسم ما بقي على ثلاثة لبنت البنت سهمان، ولبنت [الأخ أو الأخت] سهم، فتصح من ستة.

قد ذكرنا من وجود مواريث ذوي الأرحام ما فيه كفاية ودليل على ما يرد منه، وأجريناه على مذاهب أهل التنزيل؛ إذ هو قول الجمهور، وتركنها ما سواه من الاختلاف لتوعره والعمل على خلافه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 646 (Shamela #18607, hlm. urut 8433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.