Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 148

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثامن عشر] فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد وما لا شفعة فيه

باع أحدهما نصيبه من العين فلا شفعة فيه، وهو الذي جاء فيه ما جاء ألا شفعة في بئر

قال: وإن لم يقتسموا، ولكن باع أحدهم حصته من العين أو البئر خاصة، أو باع حصته من الأرض والعين جميعا، ففي ذلك كله الشفعة.

قال: ويقسم شرب العين بالقلد، وهي القدر.

وقال ابن القاسم عن مالك في العتبية: إن الشفعة في الماء الذي يقسمه الورثة بينهم بالأقلاد وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون والحيوان.

قال مالك: وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون شركائهم

[فصل ٣ - الشفعة في النخل إذا قسمت دون الأرض]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كان بينهما أرض ونخل فاقتسما النخل خاصة، فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر من النخل لأن كل ما قسم عند مالك فلا شفعة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 148 (Shamela #18607, hlm. urut 7936)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.