Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 147

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثامن عشر] فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد وما لا شفعة فيه

[الباب الثامن عشر]

فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد وما لا شفعة فيه

[فصل ١ - الشفعة فيمن ابتاع عبد بشقص ودراهم]

قال مالك: ومن ابتاع عبدا قيمته ألف درهم بألف درهم وبشقص قيمته ألف درهم، ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد وذلك خمسمائة.

[فصل ٢ - الشفعة في العرض التي لا ينقسم]

قال مالك: ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم، فأراد بيع حصته، قيل لشريكه: بع معه أو خذ بما يعطى، فإن رضي وباع حصته شائعة فلا شفعة لشريكه.

[فصل ٣ - الشفعة في العيون والآبار]

قال: وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين، فاقتسما الأرض والنخل خاصة، ثم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 147 (Shamela #18607, hlm. urut 7935)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.