Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 863

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا

ولو أوصى له بنفقة دينار كل شهر, فقالوا: أعطنا ما يفضل من الدينار عن النفقة فذلك لهم؛ لأن الدينار صار مالاً من ماله.

وقال عبد الملك في المجموعة: في الموصى له بالنفقة والخدمة والسكنى

يُفلس, فغن سمى له فضلاً بيناً, مثل خمسة دنانير في الشهر, فهذه وصية بالنفقة

وبغير النفقة, فإن سمى مثل ما بين ضيق وسعتها, فلا شيء فيه للغرماء,

وكذلك في فضل المسكن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 863 (Shamela #18607, hlm. urut 7724)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.