Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 583

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب الأول: في ما يلزم من الهبة والعدة وما لا يلزم]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الهبة والهبات

كتاب الهبة

[الباب الأول: في ما يلزم من الهبة والعدة وما لا يلزم]

قال النبي ﷺ: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)).

قال ربيعة: ومن قال: اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مئة دينار لزمه ذلك إن حملها ماله، وإلا لم يتبع بما عجز به.

ورأى ابن شهاب: أن من وهب لرجل من عطائه وكتب له بذلك كتابًا فلا رجوع له فيما أعطى.

وقال عمر بن الخطاب ﵁: (ومن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها).

وقضى عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة ليس لصاحبها أن يرجع فيها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 583 (Shamela #18607, hlm. urut 7444)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.