Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 582

  1. كتاب الصدقة
  2. [الباب الرابع] في صدقة البكر وذات الزوج

قال ابن نافع: ولو أقامت بعد البناء سنتين أو أكثر، ثم قامت وقالت: لم أكن أعلم أنه لا يلزمني، فلها رد ذلك، وتحلف.

قال محمد: قال مالك: للبكر أن ترد ما صنعت قبل أن تصير إلى زوجها، ولو أجاز الزوج ما صنعت قبل أن يبني بها لم يجز ذلك، ولو ماتت البكر ولم يرد وليها ما صنعت أو لم يعلم، فلورثتها رد ما أعطت، كما يكون لها لو وليت نفسها ما لم تجزه بعد أن تلي نفسها أو تتركه بما يُعلم أنه رضى، ولو مات العبد الذي أعتقت لم يورث إلا بالرق، ولا يرث هو الأحرار أيضًا، والله أعلم.

تم كتاب الصدقة والحمد لله وحده وصلواته على محمد نبيه

وآله وصحبه وسلم. يتلوه كتاب الهبة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 582 (Shamela #18607, hlm. urut 7443)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.