Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 110

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الرابع عشر] في الحميل يدعي أنه وافاه بغريمه, وما تجب فيه الحمالة ودعوى ورثة أحد الحملاء أن وليهم دفع المال

وقال ابنُ أبِي زمنين في هذه المسألة نظرٌ، وينبغي على أصُولِهِم إذا حلف الشريكَان أنهما دفعا إلى الميت ما لزمهما، وأنهما أمراه بالدفع، أن يكون للبائع أن يتبعَ ذِمَّةَ الميتِ بحصَّتِهِ بعد أن يحلفَ أنه ما دفع إليه شَيْئاً، وإن قال الشريكَان: دفعنا إليه الجميعَ، وأمرناه بالدفع عنه وعنا، وحلَفَا على ذلك، كان لَهُمَا أن يَتْبَعَا ذِمَّةَ الميتِ بحصتِه إذا لم يحلف ورثَتُه، وعلى الشريكْين إذا حلفا أن يزيدَا: ولقد دفع ما أمرناه بدفْعِه، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 110 (Shamela #18607, hlm. urut 6971)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.