Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 695

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-٢ -] في حمل المصحف وحليته وتحزيبه. وقراءة القرآن للجنب والحائض

أسداساً أو أسباعاً، وقال: قد جمعه الله/، وهؤلاء يفرقونه.

[فصل-٦ - في حكم قراءة القرآن عن ظهر قلب للحائض والجنب ومن كان على غير وضوء]

قال أبو محمد: قال مالك: ولا يقرأ القرآن الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند أخذ مضجعه أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة، فأما الحائض فلها أن تقرأ لطول أمرها، فإنها لا تملك طهرها- يريد- فإن طهرت ولم تغتسل بالماء فلا تقرأ حينئذ؛ لأنها قد ملكت طهرها.

وفي كتاب الوضوء من هذا قال مالك: وللطاهر الذي على غير وضوء أن يقرأ ما بدا له ما لم يمس المصحف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 695 (Shamela #18607, hlm. urut 696)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.