Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 694

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-٢ -] في حمل المصحف وحليته وتحزيبه. وقراءة القرآن للجنب والحائض

شيء، وما رأيت من يفعله، ولا بأس أن يكتب ذلك للحبلى أو شيء من ذكر الله وأسمائه يعلق عليها، فأما ما لا يعرف، والكتاب العبراني والعقد في الخيط، فأكرهه.

[فصل-٤ - : الجنب يكتب في صحيفة آية من القرآن]

قال في سماع ابن القاسم في الجنب يكتب على الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآية من القرآن: أنه لا بأس به، قيل: فتقرأ الكتاب الذي يعرض عليك وفيه آيات من القرآن، فقال: لا بأس به وأرجو أن يكون خفيفاً.

[فصل-٥ - : في تزيين المصاحف وتشكيلها. وجعلها أسداساً وأسباعاً]

قال ابن القاسم: وكره مالك تزيين المصاحف بالخواتم، وأن تعشر بالحمرة، وقال: تعشر بالسواد، ولا بأس أن تحلى بالفضة، ولا بأس أن يشكل منها ما يتعلم فيه الغلمان، فأما أمهات المصاحب/ فلا، وكره أن يكتب القرآن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 694 (Shamela #18607, hlm. urut 695)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.