Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 55

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب السادس] في حمالة الجماعة, وغرمهم, وتراجعهم

بعض, فحينئذ إن غاب أحدهم, أو اعدم أخذ من وجد منهم مليئاً

بجميع الحق, وإن لقيهم أملياء لم يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق؛ إذ

لا يتبع الكفيل في حضور المكفول به وملئه.

ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي, ولم يقل بعضكم كفيل ببعض, فله

أخذ أحدهم بجميع الحق, وإن كانوا حضوراً أملياء, ثم لا رجوع

للغارم على أصحابه إذ لم يؤد بالحمالة عنهم, ولكن عن الغريم.

ابن حبيب: وقاله جميع أصحاب مالك.

ولو قال: بعضهم كفيل ببعض - قال مع ذلك: أيكم شئت أخذت

بحقي , أو لم يقل - فإنه إن أخذ من أحدهم في هذا جميع المال,

رجع الغارم على صاحبيه إذا لقيتها بالثلثين, وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف.

ابن حبيب وقال ابن الماجشون - فيمن باع شيئا من رجلين, شرط

أن يأخذ أيهما شاء بجميع الثمن, أو تحمل رجلان

بدين فشرط عليهما ذلك: فشرطه باطل, وليس له إتباع أحدهما بأكثر من

نصيبه إلا في عدم صاحبه

أو غيبته, كالحمالة المبهمة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 55 (Shamela #18607, hlm. urut 6916)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.