Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 675

  1. كتاب التفليس
  2. [الباب الثاني] في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير ذلك

جائز لأهل المتاع.

ابن المواز وروى عنه ابن القاسم في الصائغ يسرق بينه فيقول: هذا ثوب فلان، وهذا متاع فلان وقد سرق متاع الآخر. قال: يحلف أصحاب ذلك ويأخذونه، وكذلك المفلس.

م/: وإنما قبل ابن القاسم قوله في التفليس؛ لأن الغالب أن ما في أيديهم أمتعة الناس فلا يتهم أن يصرفه من واحد إلى آخر.

قال ابن المواز: وأما المفلس فإن كان على أصل دفع ذلك إليه ببينة، وإن لم تعرفه البينة بعينه أو على إقراره قبل فلسه فإني أقبل قوله، وإلا فلا.

وأما في سرقة بيته أو حرقه بالنار فذهب بعض المتاع، وبقي بعضه، فيقبل فيه إقراره ويصدق، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 675 (Shamela #18607, hlm. urut 6806)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.