Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 398

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة

وروى المنع من جواز شهادته عن عمر وعثمان وابن عباس وجماعة من التابعين.

وروي عن علي وأنس أنهما أجازا شهادة العبد في الشيء اليسير، والحديث غير صحيح. ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة نساء أهل الكفر في الاستهلال والولادة والأموال كما لا تجوز شهادة رجالهم.

فصل [٢ - شهادة القدرية وغيرهم من أهل الأهواء]

ومن المجموعة قال مالك: ولا تجوز شهادة القدرية.

قال ابن سحنون: وأجازها ابن أبي ليلى، وأنكره سحنون. وقال: لم يجزها أحد من أهل المدينة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 398 (Shamela #18607, hlm. urut 6529)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.