Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 454

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة

فصل [: ٢ - إجارة العبد الصانع على الإتيان بالغلة]

قال مالك: ولا بأس بإجارة العبد ذي الصنعة على أن يأتيك بالغلة ما لم تضمنه في أصل الإجارة خراجًا معلومًا، وإن وضعته عليه بعد ذلك ولم تضمنه إن لم يأت به جاز ذلك.

م: لأنك قد ملكت منافعه، فلك أن تصرفها حيث شئت في مثل ما اكتريت، كما لو اكتريت دارًا فلك كراؤها من غيرك.

قال ابن وهب: قال مالك: وإن وأجرت أجيرًا سنة بدنانير ليعمل لك في السوق، على أن يأتيك بثلاثة دراهم كل يوم: لم يجز؛ لأنه إن أعطاكه فضة فهو ذهب في فضة مؤجلة، وإن كان على أن يعطيك به طعامًا فهو سلم في حنطة بغير سعر معلوم، وقد يكثر ما يعطيك بثلاثة دراهم لرخص الطعام، أو يقل لغلائه، فهو غرر لا يجوز لنهي النبي ﵊ عن بيع الغرر، وأما لو ذكر أنه يأتيه كل يوم بمكيلة معلومة موصوفة فأجاز ذلك ابن المواز، وكرهه ابن القاسم، وقال بعض

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 454 (Shamela #18607, hlm. urut 5833)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.