Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 453

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة

[الباب السابع]

في إجارة الحائط لغرز الخشب

وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة

[فصل: ١ - إجارة الحائط لحمل الخشب أو بناء سترة]

قال ابن القاسم: ولا بأس بإجارة الحائط لحمل خشب، أو لبناء سترة عليه، أو لضرب وتد، أو لتعليق ستر كل شهر بكذا.

قال بعض القرويين: فإن انهدم الحائط لم يلزم ربه بناؤه؛ لأنه إنما أكرى منافعه فهو بخلاف ما لو اشترى عليه الحمل للأبد، هذا إذا انهدم: وجب على صاحبه أن يبنيه، كالسفل ينهدم وعليه علو على صاحب السفل أن يبني أو يبيع ممن يبني. قال مالك: والحديث في غرز الخشب قوله ﵊: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره» إنما هو ندب ولا يقضى به.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 453 (Shamela #18607, hlm. urut 5832)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.