Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 422

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

[فصل: ٣ - إجارة حلي الذهب والفضة]

قال ابن القاسم: ولا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضه، وأجازه مالك مرة ثم استثقله مرة أخرى، وليس بحرام بيَّن، وليس كراء الحلي من أخلاق الناس، وأجازه ابن القاسم.

م: وإنما قال مالك في كراء الحلي: ليس كراء الحلي من أخلاق الناس؛ لأنهم كانوا يرون زكاة الحلي أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى.

[فصل: ٤ - إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس والحبل والمصحف]

قال مالك: ويجوز إجارة المكيال والميزان. قال ابن القاسم: وكذلك الدلو والفأس والحبل وشبه ذلك، وتجوز إجارة المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه، وأجاز بيعه مالك وجماعة من التابعين. قال ابن عباس: ما لم يجعله متجرًا، وأما ما عملته بيدك فجائز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 422 (Shamela #18607, hlm. urut 5801)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.