Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 421

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

[الباب السادس]

جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

[فصل: ١ - إجارة متاع البيت والجسد]

ولما كانت الإجارة كالبيع كان ما لم يجز بيع ولا النفع به لا تجوز إجارته ولا أن يكون ثمنًا للإجارة، وذلك جائز فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز لك عمله لا يجوز أن تأخذ عليه أجرًا.

قال ابن القاسم: ويجوز إجارة متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف ومتاع الجسد.

[فصل: ٢ - حبس المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار]

قال مالك: ومن استأجر ثوبًا أو فسطاطًا شهرًا فحبسه فلم يلبسه سائر المدة: لزمه جميع الأجر، ولو حبسه بعد المدة أيامًا: لزمه أجر حبسه بغير لباس ليس كأجر اللابس، وقاله ابن نافع، وقال غيره: بل بحساب ما استأجرت إن كان ربه حاضرًا.

قال في غير هذا الموضع؛ لأن ربه كان قادرًا على أخذه فتركه رضًا منه بالأجرة الأولى، وإن كان ربه غائبًا فعليه الأكثر من المسمى أو كراء المثل قاله في الدابة يكتريها يومًا فيحبسها أيامًا فهذا مثله.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 421 (Shamela #18607, hlm. urut 5800)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.