Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 385

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الثالث] في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه

[الباب الثالث]

في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه

[فصل: ١ - اجتماع الإجارة والسلف]

[المسألة الأول: الحائك ينسج لك الثوب بدراهم على أن يسلفك غزلاً]

والقضاء أن الإجارة بيع من البيوع يحرم منها ما يحرم من البيع، وقد ثبت النهي عن بيع وسلف، فكذلك تكون الإجارة والسلف.

قال ابن القاسم: وإذا دفعت إلى حائك غزلاً ينسج لك منه ثوبًا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلاً من غزل لم يجز؛ لأنه سلف وإجارة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 385 (Shamela #18607, hlm. urut 5764)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.