Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 13, hlm. 794

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب الثاني] في أحد المتبايعين يغمى عليه أو يجن أو يموت في أيام الخيار

[فصل ٢ - في خيار المجنون والأجذم والأبرص]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما إن جن فأطبق عليه في أيام الخيار فالسلطان ينرظ له في الأخذ أو الرد أو يوكل بذلك من يرى من ورثته أو غيرهم، وينظر في ماله وينفق منه على عياله، كما ينظر في ما المفقود.

وقال مالك: يتلوم السلطان للمجنون وينفق على امرأته في التلوم، وبلغني عنه أن تلومه له سنة، فإن برئ وإلا فرق بينهما.

قال مالك: والأجذم البين جذامة يفرق بينه وبين امرأته، وأما الأبرص فلا.

قال سحنون: وقال بعض الرواة إذا اشتدت رائحة الأبرص فرق بينهما.

فصل [٣ - في موت من له الخيار]

قال مالك والخيار يورث عن الميت؛ لأنه حق له، قال بعض البغداديين، وخالف ذلك أبو حنيفة، ودليلنا قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء:١٢] فهو على عمومه وقوله ﷺ (من ترك مالاً أو حقًا فلورثته)؛ ولأنه خيار في عقد بيع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 794 (Shamela #18607, hlm. urut 5056)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.