Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 720

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الثاني] ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته

ودليلنا: قوله تعالى﴾ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿[البقرة: ٢٧٥]، ونهيه ﷺ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها والعنب حتى يسود والحب حتى يشتد، والنهي يقتضي فساد البيع، قال: وبيع الثمار بعد بدو صلاحها على هذه الثلاثة الأوجه جائز، وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعها على التبقية.

ودليلنا قوله تعال﴾ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿ونهيه ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فأطلق، ولأن بيعها مطلقًا جائز باتفاق، وهو معرض للتبقية.

ودليله قوله ﷺ (أرأيت أن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) ومنع الثمرة ذهابها بجائحة وذلك إنما يتقى باستدامة تبقيتها.

ومن الواضحة قال ابن حبيب: وثمر النخل يكون سبع درجات، فأوله طلع ثم ينفلح الجف عنه ويبيض فيكون إغريضًا ثم يذهب عنه بياض الإغريض

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 720 (Shamela #18607, hlm. urut 4982)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.