Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 719

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الثاني] ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته

[الباب الثاني]

ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته

[الفصل ١ - في بيع الثمار قبل بدو صلاحها]

ونهى الرسول ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحتى تزهي، قيل وما تزهي يا رسول الله، قال (حتى تحمر) وقال: (لايباع الحب في سنبله حتى يبيض).

قال ابن القاسم: وحد ذلك في الحب غناه عن الماء حتى لا ينفعه السقي، وقيل حده: أن يفرك، ولم يأخذ مالك به، وهذا موعب في كتاب السلم.

قال عبد الوهاب: بيع الثمار قبل بدو صلاحها على ثلاثة أوجه:

على الجد أو على التبقية أو مطلقًا لا شرط فيه، فأما على الجد فيجوز بإجماع.

وأما على التبقية فلا يجوز بإجماع، وأما مطلقًا فلا يجوز عندنا خلافًا لأبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 719 (Shamela #18607, hlm. urut 4981)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.