Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 637

  1. كتاب الرهن
  2. [الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر

[فصل ٣ - فيمن جنى جناية لا تحملها العاقلة

وفيمن رهن عبدين فقتل أحدهما صاحبه]

وفي كتاب التفليس ذكر من جنى جناية لا تحملها العاقلة فرهن فيها رهنًا ثم فلس، فصاحب الجناية أحق بذلك لأنها في الذمة كالدين.

وإذا ارتهنت عبدين فقتل أحدهما الآخر فالباقي رهن بجميع الدين؛ لأن مصيبة العبد المقتول من الراهن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 637 (Shamela #18607, hlm. urut 4899)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.