Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 708

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب العاشر] في خيار الأمة تعتق وهي تحت عبد

[الباب العاشر]

في خيار الأمة تعتق وهي تحت عبد

[فصل ١ - في مشروعية تخيير الأمة

التي تعتق وهي تحت عبد]

روى ابن وهب أن الرسول ﷺ قال لبريرة إذا عتقت وكانت تحت عبد:» أنت أملك بنفسك، فإن شئت أقمت مع زوجك، وإن شئت فارقته ما لم يمسك «، وقال جماعة من الصحابة ﵃ عن رسول الله ﷺ:» إن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبدٍ فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه «.

قال ربيعة ويحيى بن سعيد: وإن مسها ولم تعلم بعتقها فهي على خيارها حتى يبلغها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 708 (Shamela #18607, hlm. urut 3978)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.