Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 10, hlm. 707

  1. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  2. [الباب التاسع] في اللغو في الطلاق ومسائل من الأيمان به مختلفة

قال: ومن حلف على معصيةٍ كقوله: أنت طالق لأشربن خمراً، أو بعض ما حرم الله ﷿ عليه، ثم رفع إلى الإمام فليطلق عليه مكانه.

وكذلك قوله: لأضربن فلاناً، إلا أن يجب له ضربه بحقٍ فيدخل عليه الإيلاء.

قال ابن شهاب: وإن حلف بالطلاق ليفعلن كذا -يريد مما يجوز له- إلى أجل، لم يحل بينه وبين امرأته، فإن لم يؤجل، ضرب له أجل الإيلاء، فإن فعل ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإلا فرق بينه وبين امرأته صاغراً قميئاً.

قال ابن وهب: قال ربيعة والليث فيمن حلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها إنه يوقف عن وطئها، ويضرب له أجل المولي.

قال الليث وعطاء بن أبي رباح: فإن لم ينكح عليها حتى يموت توارثا.

قال عطاء: وأحب إلى أن يبر في يمينه [قبل ذلك].

وهذا مستوعب في كتاب الإيلاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 707 (Shamela #18607, hlm. urut 3977)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.