Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 495

  1. [الكتاب السادس] كتاب الخلع
  2. [الباب الثامن] فيمن قالت لزوجها: خالعني بكذا أو قال له ذلك أجنبي وكيف إن وجدت عديمة أو أتبع الخلع طلاقا والخلع يقع بعد بتات طلاق أو فساد نكاح أو عيب والدعوى في الخلع

[الباب الثامن]

فيمن قالت لزوجها: خالعني بكذا أو قال له ذلك أجنبي

وكيف إن وجدت عديمة أو أتبع الخلع طلاقاً

والخلع يقع بعد بتات طلاق أو فساد نكاح أو عيب

والدعوى في الخلع

[فصل ١ - فيمن قالت لزوجها: خالعني,

وكيف إن وجدت عديمة]

قال مالك: وإن قالت له: خالعني أو بارني, أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم, فهو سواء, وإن أصابها عديمة جاز الخلع واتبعها بالدراهم, وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا, أو ثبت الصلح ورضي بالذي تعطيه يتبعها به.

قال ابن القاسم: وأما أن يكون إنما صالحها على أنها أن أعطته الألف تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بدفع.

قال في كتاب ابن المواز: أو يقول: على أن تعطيني الساعة, أو أخالعك على أن تعطيني, فلم تعطه فهذا لا يلزمه الصلح.

ومن المدونة: وإن قالت له: يعني طلاقي بألف درهم, ففعل جاز ذلك.

قال مالك: وإن قالت له: خالعني ولك ألف درهم, فقال لها: قد خالعتك, لزمتها الألف, وإن لم تقل بعد قولها الأول شيئاً, وإن قال له رجل: طلق امرأتك ولك ألف درهم, ففعل لزم ذلك الرجل الألف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 495 (Shamela #18607, hlm. urut 3765)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.