Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 9, hlm. 494

  1. [الكتاب السادس] كتاب الخلع
  2. [الباب السابع] في الخلع على دين مؤجل أو سلف أو خمر أو حلال وحرام

قال الشيخ: قيل في قول ابن القاسم: فإن تخلَّلت الخمر بيد الزوج فإنها له لأنها قد عادت حلالاً, وسواءٌ كانت الزوجة مسلمةً أو نصرانيةً.

[فصل ٣ - في الخلع على حلالٍ وحرام]

ومن المدونة: وإن خالعها على حلالٍ وحرامٍ جاز منه الحلال وبطل الحرام كمالٍ وخمر.

وفي الباب الأول من الخلع تفسير الخلع والمباراة والفدية وأن ذلك كله طلقةً بائنة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 494 (Shamela #18607, hlm. urut 3764)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.