Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 5, hlm. 767

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب التاسع] جامع القول في صيد الجراد

[الباب التاسع]

جامع القول في صيد الجراد

قال مالك- ﵀: ولا يؤكل ميت الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حياً.

ابن المواز: وقاله ربيعة، وابن شهاب.

وكان سعيد بن المسيب، وعطاء يقولان: إذا صدته حياً فلا بأس بما مات منه.

سحنون: وقاله أشهب.

ابن وهب: وقال: صيده: ذكاته، ويذكر ذلك عن بعض أصحاب النبي.

وقول مالك: أصوب، لأن المحرم لو قلته وداه.

قال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب لقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان" فذكر: السمك، والجراد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 767 (Shamela #18607, hlm. urut 2003)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.