Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 5, hlm. 766

  1. كتاب الصيد من الجامع
  2. [الباب الثامن] في صيد البحر وما يحيى منه في البر، وأكل الطافي وخنزير الماء

وقال ابن عباس: ولا بأس بأكل الجريث، وإنما حرمته اليهود.

قال ابن حبيب: وأنا أكرهه؛ لأنه يقال: أنه من الممسوخ.

ومن العتبية: قال ابن القاسم: وكره مالك أكل حيتان يصاد بسيكران فتسكر، وخاف على آكلها، وقال: هذا من فعل العجم.

وأجاز أكلها في رواية أشهب إذا لم يؤذ من أكلها.

قال: ولا بأس بقطع الحوت قبل أن يموت أو يلقى في النار حياً. قال في رواية أخرى: وما أكرهه تلك الكراهية ولو تركه قليلاً مات، وكره غمس رؤسها في الطين، ولم يره شديداً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 766 (Shamela #18607, hlm. urut 2002)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.