Lewati ke konten

الذب عن مذهب الإمام مالك · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 1, hlm. 404

  1. الجزء الأول
  2. باب في نكاح المريض

باب في نكاح المريض

قال عبد الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك في نكاح المريض، أنه لا يجوز، واحتج بإباحة الله ﷿ للنكاح مطلقا، وذكر أن مالكا، قال: إن طلاقه لا يجوز.

وهذا لم يقله مالك في الطلاق، بل الطلاق جائز عنده واقع ولها الميراث.

وقال هذا الرجل: فما الذي أوجب هذا؟ أكتاب أم سنة أم اتفاق؟

ونحن ندله من الكتاب والسنة والاتفاق على صحة ما قال مالك ﵀.

فيقال له: أرأيت لما أباح الله سبحانه البيع في كتابه مطلقا، اليس جائزا، للمتبايعين التبايع بأكثر من قيمة السلعة، وبأقل، لا خلاف في ذلك بظاهر القرآن.

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 1، ص 404 (Shamela #18606, hlm. urut 152)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.