Lewati ke konten

الذب عن مذهب الإمام مالك · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 1, hlm. 403

  1. الجزء الأول
  2. باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر

دخل] الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور، حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوجة والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء.

ولا وجه لا [نتقاء] الأحاديث، والطرح منها ما بطرحه تستقيم حجة الخصم، هذا غير سائغ لفاعله، وقد ذكرنا هذه الآية في أول الباب، وإنما فيها الشهادة عليهم بقوله: ﴿علي أنفسكم أو الوالدين﴾ وقد جعلهم كنفسه، ولم يذكر الشهادة لهم، فكما لا يشهد لنفسه فلا تجوز شهادته لهؤلاء المذكورين معه، وفي بعض ما ذكرناه كفاية، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 1، ص 403 (Shamela #18606, hlm. urut 151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.