الماء الطاهر لا ينجسه, إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم, فإنه لا يجزئ مسحه منه, وإن مسحه
نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري
الماء الطاهر لا ينجسه, إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم, فإنه لا يجزئ مسحه منه, وإن مسحه
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 26 (Shamela #18287, hlm. urut 4)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.