مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواهـ إلاَّ مالكاً فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.
[٣٩١/ ٤]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلاَّ أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلاَّ مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلاَّ أن يأتي بأكثر من قيمة المرتَهَن فلا يقبل إلاَّ ببينة.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.