[٢٨٩/ ٢]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكاً فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهناً وهو صحيح، ثم إنه
نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري
[٢٨٩/ ٢]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكاً فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهناً وهو صحيح، ثم إنه
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 280 (Shamela #18287, hlm. urut 242)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.