Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 159

  1. اللغات
  2. فصل في المباح
  3. مسألة المباح من الشرع

مسألة المباح من الشرع

وقيل: لا.

والنزاع لفظي، لأنه إن عنى به ما تقدم فهو حكم شرعي، وإن عنى به: ما انتفى عن فعله وتركه الحرج، أو عنى بالحكم الشرعي: ما يخالف حكم العقل الذي كان ثابتًا قبله، فليس كذلك، لتحققه قبل الشرع.

وهو ليس من التكليف، لأنه لا طلب فيه ولا كلفة. خلافًا للأستاذ، لأنه كلف باعتقاد إباحته. والنزاع لفظي.

وهو حسن إن عني به ما لا حرج في فعله، وإن عني به ما يثاب فاعله فلا، وإن عني به ما يلائم غرض فاعله فبعضه حسن. وهو ليس بمأمور به عند الأكثرين.

وقيل: هو كذلك. وهو مبني على الأمر حقيقة في ماذا؟

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 159 (Shamela #18281, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.