Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 158

  1. اللغات
  2. فصل في المباح

عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب.

وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك.

لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر.

لهم: ﴿ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا﴾.

وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل.

فصل في المباح

تعريف المباح لغة: -

وهي من الإباحة، وهي: الإظهار، ومنه: باحة الدار لساحتها، ولظهورها، وأبحت له كذا أي: أذنت.

تعريفات المباح شرعًا: -

وأما في الشارع:

١ - فقيل: (هو ما خيّر فيه بين فعل وتركه).

وجه قصور هذا التعريف:

وهو غير مانع، لدخول الواجب المخيّر فيه.

التعريف الثاني للمباح:

٢ - وقيل: (ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب).

قصور هذا التعريف:

وهو - أيضًا - كذلك، لدخول فعل الله تعالى فيه، والصبي والمجنون.

التعريف الثالث للمباح:

٣ - وقيل: (ما أعلم فاعله، أو دلَّ على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة).

- وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 158 (Shamela #18281, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.