Lewati ke konten

الرد على الشافعي لابن اللباد · أبو بكر ابن اللباد

hlm. 73

  1. النهي عن تغطية رأس المحرم

النهي عن مسك عصمة الزوجة الكافرة

وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، ﷺ، مالك، ﵁، حين روى أن صفوان بن أمية هرب من الاسلام، ثم جاء النبي، ﷺ، وشهد حنينا والطائف، مشركا وأمرأته مسلمة، واستقر على النكاح، وروى عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله، عز اسمه، وإلى رسوله، ﷺ، فرّقت الهجرة بينها وبين زوجها إذا أتى زوجها مسلما، قبل أن تنقضي عدتها.

وقال مالك في الرجل يسلم قبل امرأته إنه يعرض عليها الاسلام، فإن أسلمت وإلا فرّق بينهما. واحتج في ذلك بكتاب الله، عز اسمه، حيث يقول: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ قال مالك: فلا يمسك مسلم بعصمة كافرة ولا تبقى عصمة مسلمة لكافر، إلا على ما روي عن رسول الله، ﷺ، أما عصمة المسلمة للكافر فحتى تعتد، وأما عصمة الكافرة للمسلم ففي قدر ما يعرض عليها الاسلام، وذلك فيما هو يقارب إسلام هند من إسلام أبي

Rujukan halaman ini: الرد على الشافعي لابن اللباد، ص 73 (Shamela #18261, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.