Lewati ke konten

الرد على الشافعي لابن اللباد · أبو بكر ابن اللباد

hlm. 72

  1. النهي عن تغطية رأس المحرم

وزعمت أنت أن الوجه غير الرأس، وأن الله، ﵎، فرّق بينهما فأمر بغسل الوجه، وأمر بمسح الرأس. وأمر رسول الله، ﷺ، بمن مات محرما أن يكشف عن رأسه ووجهه، فرددت بهذا قول مالك، ﵁، في حديثك عن عثمان، في كتاب ردك على مالك ثم نقضت قولك هذا كله، وقلت في كتاب الديات والقصاص، في باب ما لا يجب فيه أرش من كتبك: إن خراج البدن مخالف لخراج الرأس، لأن النبي، ﷺ، قضى في الموضحة بخمس من الابل، ثم قلت والذي يحفظ عمن لقيت أن الموضحة في الوجه والرأس، وأن الرأس والوجه رأس كله، لأنه إذا قطع قطعا معا، وإن كان يتفرقان في الوضوء فالرأس إذا ذهب ذهب الوجه، فمرة احتججت بكتاب الله ﵎، وسنة رسول الله ﷺ، في التفريق بين الوجه والرأس؛ ومرة خالفت ما رويت عن رسول الله، ﷺ، فزعمت أن الرأس والوجه رأس كله، بعد أن زعمت أن رسول الله، ﷺ، فرّق بينهما فأمرت بمن مات محرما ان يكشف عن رأسه دون وجهه. وإن الله ﵎، فرق بينهما في كتابه، فأمر بغسل الوجه [١٤ ظ] ومسح الرأس.

وأما مالك، ﵁، فلم يختلف قوله، ولم يخالف ما روى عن رسول الله، ﷺ.

Rujukan halaman ini: الرد على الشافعي لابن اللباد، ص 72 (Shamela #18261, hlm. urut 26)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.