Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 265

  1. كتاب الظهار
  2. باب العدد والرجعة
  3. قاعدة الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

الانفصال، وفيه مسائل:

- منها: الجناية عليه، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [١٦٤ ن/أ]، وقال القفال: تمام الانفصال؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم، وفائدة الخلاف في مسائل:

- منها: لو ضرب بطن امرأة (١) فخرج رأس الجنين مثلًا وماتت الأم، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم (٢) جنى عليها فماتت، فالأصح: الغُرة، وعلى قول القفال: لا يجب.

- ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غُرته الخلاف.

- ومنها: لو أخرج رأسه واستهل فحزَّ حازٌّ رقبته، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل (٣)؛ لأنا تيقنا (٤) بخروج الرأس [وجوده، وبالصياح حياته (٥).

ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف] (٦).

[الثانية: لو انفصل ميتًا، فلا ميراث، وإن كان بجناية جانٍ، والمشروط الحياة (٧) عند تمام الانفصال، (ولو خرج بعضه حيًّا، ثم مات قبل تمام

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 265 (Shamela #18192, hlm. urut 804)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.