Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 264

  1. كتاب الظهار
  2. باب العدد والرجعة
  3. قاعدة الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

باب العدد والرجعة

قاعدة

" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل" (١).

القسم الأول فيه مسائل:

- منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع (٢) الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.

- ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم (٣)، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.

- ومنها: وراثته مطلقًا، وفيها (٤) وجه للقفال.

- ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.

- ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.

القسم الثاني: ما اختلف في أن [١٤٨ ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 264 (Shamela #18192, hlm. urut 803)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.