Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 207

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: النبي ﷺ إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا

كتاب الطلاق

فائدة (١): النبي ﷺ إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] (٢) إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا (٣)، فإن كان كحديث: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (٤) " (٥)، وكحديث: "لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط" (٦)، وكنهيه عن تسمية العنب كرمًا (٧)، فلا يدخل (٨) في هذا الخطاب؛ لأن الصيغة تختص بالمخاطب، وعن بعضهم دخوله، وهو في غاية الشذوذ، وهو قريب من قول [السادة] (٩) الحنابلة: إن الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم بغير

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 207 (Shamela #18192, hlm. urut 746)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.