Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 206

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في ثلاث صور

يجوز له الأكل أو يجب؟ والمجزوم به في الرافعي وغيره [١٥٠ ن/أ] أن فداءه (١) مستحب، وهو في الآحاد، وأظهر منه في الإمام، فإنه ينبغي الجزم بالوجوب في حقه، والتخريج على أكل الميتة [١٣٤ ق/ب] فيه نظر خوف الذُّل.

الثالثة: لو قال الأسير للكافر: أطلقني على كذا ففعل، أو قال له الكافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه ما التزم.

وإذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة في زمن الهدنة [و] (٢) كانت مزوجة (٣) فيهم غرم الإمام مهرها على أحد القولين، والصحيح: المنع.

وإذا قال كافر للإمام: أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها كذا، فعاقده على ذلك، جاز (٤) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 206 (Shamela #18192, hlm. urut 745)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.