Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 153

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] مسائل

كتاب النكاح

قاعدة

" ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] (١) مسائل" (٢):

منها: بماذا يعتبر إمكان اللحوق للولد به؟ فيه وجهان أظهرهما: من حين الوطء، وقيل: من حين العقد كالنكاح الصحيح.

- ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو [من] (٣) آخر [وطأة] (٤) وطئها [الزوج] (٥)، أو من حين التفريق بينهما (٦)؟ وجهان، رجح البغوي الثاني؛ لأن الاستيلاد به ينقطع.

- ومنها: [هل] (٧) يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.

- ومنها: إذا قلنا: لا يلتحق به الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى (٨) الاستبراء

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 153 (Shamela #18192, hlm. urut 692)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.